1- تمنح مهلة سنة اعتباراً من 1428/1/1هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة على أن تسري…
الباب الثاني: التسجيل
الباب الثاني: التسجيل
1- تمنح مهلة سنة اعتباراً من 1428/1/1هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة على أن تسري…
لديك حساب؟ دخول