تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
ساري
المصدر:
البنك المركزي السعودي
55
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبا ارت الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم…
المادة الثانية
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة
يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي: 1- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة. 2- أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال…
المادة الرابعة
على مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوباً بالآتي: 1- بيان بأسماء المؤسسين وعناوينهم وحصة كلٍ منهم في رأس مال…
المادة الخامسة
على مقدم الطلب استكمال أي بيانات يطلبها البنك المركزي خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار البنك المركزي له بذلك، وإلا تعرض طلبه للإلغاء, ولن يبت البنك المركزي في طلب الترخيص…
المادة السادسة
في حالة الموافقة يصدر قرار من المحافظ بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقاً لنظام الشركات ، وحصول الشركة على سجل تجاري، ويمنع منعاً باتاً في كل الأحوال…
المادة السابعة
مدة الترخيص خمس سنوات. ويجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المقررة، ويستوفي البنك المركزي مقابلاً مالياً يدفع مرة واحدة عند صدور الترخيص بنسبة واحد في المائة من رأس…
المادة الثامنة
ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1- انتهاء مدته دون تجديد. 2- انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات . 3- صدور قرار بإلغاء الترخيص.…
المادة التاسعة
يشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي: 1- فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة. 2- إندماج الشركة…
المادة العاشرة
للبنك المركزي عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لائحته التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي: 1- إشعار الشركة خطياً بأي قصور أو إهمال, والطلب منها تزويد البنك المركزي…
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما ورد في اللائحة يجب على الشركة إشعار البنك المركزي خطياً بأي تعديل أو تغيير على أي بيانات زودت البنك المركزي بها قبل الترخيص أو بعده، خلال ثلاثة أيام عمل من…
المادة الثانية عشرة
يمكن للشركة بعد موافقة البنك المركزي خطياً، تقديم كل أو بعض الخدمات الآتية: 1. استلام معلومات المستهلكين الائتمانية من الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء…
المادة الثالثة عشرة
يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا الخبرات والمؤهلات المناسبة للقيام بأعمالهم.
المادة الرابعة عشرة
تطبق معايير الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي على مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس إداراتها والوظائف القيادية فيها، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر عن البنك المركزي…
المادة الخامسة عشرة
يجب توافر الآتي في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة: 1- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة معلومات ائتمانية أخرى داخل المملكة أو خارجها. 2- ألا يكون محكوماً عليه…
المادة السادسة عشرة
يشمل السجل الائتماني معلوماتٍ لها علاقة بالملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها: 1- اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية، ورقم هويته، ومحل إقامته، ومقر عمله الحالي والسابق، وحالته…
المادة السابعة عشرة
يحق للشركة الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع. ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار…
المادة الثامنة عشرة
للشركة بناءً على طلب العضو أن تُضَمِّنَ في السجل الائتماني لأي شريك في شركة تضامن معلوماتٍ ائتمانيةً عن شركائه الآخرين شرطَ موافقتهم خطياً.
المادة التاسعة عشرة
للبنك المركزي القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتيادي بواسطة مفتشيه أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة، ويجب على موظفي الشركة - محل التفتيش - التعاون وتقديم…
المادة العشرون
1- على الشركة تزويد البنك المركزي بالآتي: (أ) القوائم المالية ربع السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع، والحسابات الختامية المدققة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.…
المادة الحادية والعشرون
تلتزم الشركات توقيع اتفاقيات عضوية يعتمدها البنك المركزي مع أي جهة ترغب في تبادل معلومات إئتمانية تتعلق بالسجل الائتماني للمستهلك، وتوضح الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين…
المادة الثانية والعشرون
يتم تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات الخاضعة للنظام بموجب اتفاقيات أو عقود جماعية أو ثنائية تُبرم بينهم يبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة، وما يتعين تقديمه…
المادة الثالثة والعشرون
تلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين وصفاتهم وعناوينهم ومقارّ أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم…
المادة الرابعة والعشرون
تلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانت مصادر للمعلومات الائتمانية أم شركات أخرى خاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية…
المادة الخامسة والعشرون
على الشركات اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وعليها الالتزام…
المادة السادسة والعشرون
تلتزم الشركات وضع ضوابط لحماية أمن المعلومات الائتمانية والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي: 1- تسجيل المعلومات الائتمانية وحفظها ومطابقتها وجمعها…
المادة السابعة والعشرون
يجب على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام بالآتي: 1- التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه. 2- تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات…
المادة الثامنة والعشرون
مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة لا يجوز للشركة إصدار سجل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية: 1. طلب العضو وموافقة المستهلك محل الاستعلام. 2. طلب من جهة…
المادة التاسعة والعشرون
على الشركة الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسئولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المعلومات…
المادة الثلاثون
لا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، واذا…
المادة الحادية والثلاثون
على الشركة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة خطياً على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة…
المادة الثانية والثلاثون
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من اللائحة ، تجمع الشركة المعلومات الائتمانية عن المستهلكين من المصادر المتاحة مثل السجلات العامة، ومؤسسات التمويل التي تقتضي…
المادة الثالثة والثلاثون
على الشركات تكوين إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى، ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشره بعد عرضه على البنك المركزي للحصول على موافقته، وأن يتضمن الدليل إجراءات…
المادة الرابعة والثلاثون
تلتزم الشركات بإعداد دليل إجرائي لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الائتمانية، وعرضه على البنك المركزي للحصول على موافقته.
المادة الخامسة والثلاثون
مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية، والقواعد المصرفية المعمول بها في المملكة؛ لا يجوز لأي من الجهات السابقة المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين…
المادة السادسة والثلاثون
يلتزم الأعضاء والشركات المحافظة على سرية المعلومات الائتمانية والبيانات التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات، والأشخاص والأطراف ذوي العلاقة دون…
المادة السابعة والثلاثون
يحظر على الموظفين والعاملين في الجهات والشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، إفشاء أي معلومات ائتمانية تصل إليهم بحكم وظائفهم أو الاحتفاظ بها حتى بعد…
المادة الثامنة والثلاثون
لا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية على الآتي: 1- المعلومات العامة، وتكتسب المعلومات صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل…
المادة التاسعة والثلاثون
لا يجوز للشركات إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك خطياً على ذلك.
المادة الأربعون
يلتزم العضو بالاتي: 1- الحصول على موافقة المستهلك الخطية عند الاستعلام عنه وموافقته على تزويد الشركات المرخص لها بمعلومات ائتمانية عنه. 2- عدم تزويد الشركات بأي معلومات…
المادة الحادية والأربعون
يلتزم العضو الذي يوجد لديه تعامل ائتماني قائم مع المستهلك بإشعاره خطياً عن أي معلومات سلبية سوف ترسل للشركات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيدها في سجلات العضو، ويكون…
المادة الثانية والأربعون
لا يجوز للأعضاء الملتزمين باتفاقية عضوية مع الشركات الامتناع عن تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة منهم، أو التأخر في تزويد الشركات بها حسب جدول المدد والمواعيد المتفق…
المادة الثالثة والأربعون
مع مراعاة الحالات الواردة في النظام، يحق للمستهلك معرفة المعلومات الائتمانية التي يحتوي عليها سجله الائتماني، ويمكن له طلب سجله الائتماني من إحدى شركات المعلومات…
المادة الرابعة والأربعون
يحق للمستهلك الآتي: 1- معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين. 2- تقديم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلوماتٍ خاطئةً أو كان التقرير…
المادة الخامسة والأربعون
في حال قيام العضو باتخاذ قرار سلبي بحق مستهلك بسبب يعود كلياً أو جزئياً إلى المعلومات الواردة في سجله الائتماني؛ فعليه إشعار المستهلك خطياً عند طلبه خلال سبعة أيام عمل…
المادة السادسة والأربعون
للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، أو قدمها وانتهاء…
المادة السابعة والأربعون
يكون التحقيق في الاعتراضات والشكاوى وفحصها طبقاً للإجراءات والمواعيد الآتية: 1- على الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالاعتراض؛ إشعار العضو الذي أصدر المعلومات…
المادة الثامنة والأربعون
1- على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. 2- على الشركة إبلاغ المعترض خطياً بنتائج…
المادة التاسعة والأربعون
على الشركة أن تشير في كل سجل ائتماني تصدره أثناء التحقيق؛ إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجل. واذا لم يؤدِ التحقيق إلى تسوية الاعتراض فعلى الشركة – بناءً…
المادة الخمسون
عند إلغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض أو تعديلها، يتعين على الشركة أن تشعر خطياً أي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض…
المادة الحادية والخمسون
لا يحق للعضو إعادة أي معلومة سلبية حذفت أو عدلت من سجل المستهلك الائتماني إلا بقرار من اللجنة.
المادة الثانية والخمسون
للمستهلك – في حال رفض اعتراضه – التقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام بشكوى للنظر والفصل فيها.
المادة الثالثة والخمسون
تُشكل لجنة أو أكثر وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.
المادة الرابعة والخمسون
تتولى اللجنة بعد تكوينها إعداد لائحة تحدد إجراءات عملها وإجراءات التقاضي أمامها، ويصادق عليها المحافظ ويحدد مكافأة أعضاء اللجنة.
المادة الخامسة والخمسون
تسري اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني، ويقوم البنك المركزي بمراجعتها وتعديلها إذا لزم الأمر.