للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها،…السابقةالمادة الخامسة والأربعونالتاليةالمادة السابعة والأربعون