1- على الشركة تزويد البنك المركزي بالآتي:
(أ) القوائم المالية ربع السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع، والحسابات…
1- على الشركة تزويد البنك المركزي بالآتي:
(أ) القوائم المالية ربع السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع، والحسابات…
لديك حساب؟ دخول