يحق للشركة الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية…السابقةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)