جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
ساري
المصدر:
البنك المركزي السعودي
31
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التمويل العقاري . اللائحة: اللائحة…
المادة الثانية
يختص البنك المركزي بتنظيم القطاع وفقاً للمادة الثانية من النظام ، ولها في سبيل ذلك: 1- الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً لأحكام النظام…
المادة الثالثة
لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له في مزاولته من البنك المركزي بما في ذلك أنشطة الاستثمار في المقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري وللممول العقاري…
المادة الرابعة
1. يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من تعليمات. 2. على الممول العقاري…
المادة الخامسة
إعمالاً لحكم المادة الرابعة من النظام ، تقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان بجمع البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية ونشرها على مواقعها…
المادة السادسة
إنفاذاً لحكم المادة الخامسة من النظام ، يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق) تمكين الممولين…
المادة السابعة
للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام من خلال ما يأتي: 1. شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من البنك المركزي. 2, إصدار أوراق…
المادة الثامنة
1. على الممول العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة…
المادة التاسعة
مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ، يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد، ويجب أن يتضمن العقد على الأقل البيانات…
المادة العاشرة
يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك المركزي…
المادة الحادية عشرة
لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق…
المادة الثانية عشرة
على الممول العقاري التحقق من سلامة صك المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.
المادة الثالثة عشرة
1- على الممول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2- على الممول…
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة المرعية، يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد بياناته الشخصية، بما في ذلك اسمه، ورقم هويته، ومحل إقامته، وبياناته الوظيفية، وحالته…
المادة الخامسة عشرة
يجب أن ينص في عقد التمويل العقاري على حق الممول العقاري في نقل جميع حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية دون موافقة المستفيد، بما في ذلك حق الرهن والضمانات الأخرى.
المادة السادسة عشرة
1. يرخص البنك المركزي لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وهذه اللائحة و نظام مراقبة شركات التمويل و لائحته التنفيذية ، مع مراعاة ما يأتي: (أ)…
المادة السابعة عشرة
1. يؤسس الصندوق أو أي جهة مملوكة له بالكامل، بعد الموافقة المبدئية من البنك المركزي، شركة مساهمة تسمى "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" يكون غرضها إعادة التمويل…
المادة الثامنة عشرة
تهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض: 1. تحقيق النمو والاستقرار في السوق…
المادة التاسعة عشرة
1. لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها: (أ) الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ…
المادة العشرون
1- يجوز نقل أصول التمويل العقارية والحقوق الناشئة عنها إلى شركة إعادة التمويل العقاري في عمليات إعادة التمويل دون موافقة مسبقة من المستفيد أو المدين أو الضامن. 2- إذا…
المادة الحادية والعشرون
لشركة إعادة التمويل العقاري توزيع أرباح سنوية بقرار من مجلس إدارتها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
المادة الثانية والعشرون
1. على شركة إعادة التمويل العقاري التأكيد من أن حجم صفقات البيع والشراء التي تجريها، والأسعار التي تدفعها، والمقابل المالي الذي تحصل عليه، لا يشجع الاستخدام المفرط…
المادة الثالثة والعشرون
لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي: 1. منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات. 2.…
المادة الرابعة والعشرون
يقرر مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل العقاري، وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من…
المادة الخامسة والعشرون
على شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد البنك المركزي…
المادة السادسة والعشرون
على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء بنية تحتية إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بينها وبين البنك المركزي والممولين العقاريين.
المادة السابعة والعشرون
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" أو أي اسم مماثل أو ما يدل على معناه.
المادة الثامنة والعشرون
عند دعم منتج تمويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفات سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة…
المادة التاسعة والعشرون
1. على الممول العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم بجميع قواعد الائتمان التي يقررها البنك المركزي. 2. على الممول العقاري الحصول على خطاب…
المادة الثلاثون
لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته.
المادة الحادية والثلاثون
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.