لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" أو أي اسم مماثل أو ما يدل على معناه.السابقةالمادة السادسة والعشرونالتاليةالمادة الثامنة والعشرون