1. لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها:(أ) الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو…السابقةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العشرون (تُفتح بحساب مجاني)