لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:1. منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري…السابقةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)