جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار
اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار
ساري
المصدر:
وزارة الاستثمار
37
مادة
الفصل (1) الأحكام العامة
المادة 1
التعريفات
1. تسري ذات المعاني الموضحة في النظام للألفاظ والعبارات المنصوص عليها في مادته (الأولى) على اللائحة أينما وردت. 2. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه…
المادة 2
رأس المال
تعد الأصول الآتية -دون حصر- رأس مال ذي قيمة لغايات تطبيق أحكام النظام ولائحته: أ- النقد وما في حكمه، والحصص، والأسهم، وغيرها من أشكال المشاركة في رأس مال الشركات. ب…
الفصل (2) حقوق المستثمر
المادة 3
المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي
1. دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في…
المادة 4
المعاملة العادلة والمنصفة
تعد الحالات الآتية -دون حصر- مخالفة للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة: 1. الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية، أو المدنية، أو التجارية، أو الإدارية. 2. الإخلال…
المادة 5
المصادرة غير المباشرة
1. يعد الإجراء أو سلسلة الإجراءات مصادرة غير مباشرة إذا كان لها أثر مماثل للمصادرة المباشرة؛ بحيث تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوق الملكية الأساسية في استثماره دون النقل…
المادة 6
حرية تحويل الأموال
1. دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها؛ للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على…
الفصل (3) البيانات والمعلومات الإحصائية
المادة 7
توفير المعلومات والبيانات الإحصائية
1. يحق للمستثمر طلب المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة من الوزارة عن طريق موقعها الإلكتروني، ما لم تكن المعلومات أو البيانات الإحصائية لا يمكن مشاركتها لأسباب تتعلق…
الفصل (4) المحفزات الاستثمارية
المادة 8
معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية
1. تقوم الجهة المختصة -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بمنح المحفزات الاستثمارية بحسب التصنيف الذي تعتمده لذلك وبما يتوافق مع أنظمتها مع مراعاة أن تتماشى معايير استحقاق…
الفصل (5) السجل الوطني للمستثمرين
المادة 9
إنشاء السجل الوطني للمستثمرين
1. تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً شاملاً للمعلومات والبيانات المتعلقة باستثمارات المستثمرين، وتشرف على إدارته وتطويره بما يحقق الغاية منه. 2. تلتزم الجهة المختصة بتزويد…
المادة 10
حماية المعلومات والاستفادة منها
1. تكفل الوزارة حماية وضمان أمن وسرية المعلومات والبيانات المتوفرة في السجل الوطني للمستثمرين من خلال وضع الاجراءات المناسبة والفعالة في سبيل ذلك. 2. للوزارة والجهة…
الفصل (6) التسجيل
المادة 11
طلب التسجيل
1. في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصًا طبيعيًا؛ فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل: أ- اسم المتقدم بالطلب. ب- مقر إقامة المتقدم بالطلب وجنسيته. ج- النشاط…
المادة 12
الإشعار بالتسجيل
1. تشعر الوزارة المتقدم بالتسجيل في الأنشطة المتاحة خلال مدة أقصاها (عشرة) أيام عمل من تاريخ استيفائه لجميع متطلبات التسجيل. 2. تشعر الوزارة المتقدم بطلب التسجيل في حال…
المادة 13
التحديث السنوي
1. يقدّم المستثمر المسجل إلى الوزارة تحديثاً سنويًا على التعهدات التي تم الإقرار عليها عند التسجيل، وأي تعهدات جديدة تقرها الوزارة ويشمل ذلك أي تغيرات أو معلومات أو…
المادة 14
إلغاء التسجيل
1. يجوز للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بطلب إلغاء التسجيل بناء على رغبته شريطة تقديم كافة المستندات والمعلومات التي تحددها الوزارة في دليل المستثمر. 2. تشعر الوزارة…
الفصل (7) الأنشطة المستثناة
المادة 15
قائمة الأنشطة المستثناة
تُصدر لجنة الفحص قائمة الأنشطة المستثناة مُحددةً بها الأنشطة المحظورة أو المقيدة وأي تحديث يطرأ عليها، وتنشر الوزارة هذه القائمة في دليل المستثمر.
المادة 16
طلب الحصول على موافقة للاستثمار في الأنشطة المستثناة
1. على المستثمر الأجنبي الراغب بممارسة نشاطٍ مستثنى أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وتحيله الوزارة للجنة الفحص، على أن تضع الوزارة مع لجنة الفحص الإجراءات المناسبة…
المادة 17
الإشعار باستلام الطلب
1. على الوزارة أن تشعر المستثمر الأجنبي بالوسائل المعتمدة لديها عند استلامها طلب الحصول على موافقة لممارسة نشاط مستثنى. 2. تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي في حال عدم…
المادة 18
إشعار المستثمر الأجنبي بقرار لجنة الفحص
تُشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار لجنة الفحص على ممارسة نشاط مستثنى خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلامها القرار.
المادة 19
شروط إعادة تقديم الطلب
يجوز للمستثمر الأجنبي في حال رفض طلبه الاستثمار في أنشطة مستثناة، إعادة طلبه شريطة أن يتضمن الآتي: أ- الرقم المرجعي للطلب الأول. ب- أي معلومات أو وثائق لم يتم تقديمها من…
المادة 20
التغييرات على الأنشطة المقيدة
1. يتقدم المستثمر الأجنبي إلى الوزارة بطلب الموافقة على أي تغيير في ملكية استثماره لنشاط مقيد، ويلتزم بالإجراءات المحددة لتقديم طلب التغيير المنصوص عليها في دليل…
الفصل (8) مركز الخدمة الشاملة
المادة 21
أغراض مركز الخدمة الشاملة
1. يتولى مركز الخدمة الشاملة التابع للوزارة تسهيل التواصل بين المستثمر والوزارة بشأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اللائحة، ومن ذلك ما يلي: أ- التسجيل، وتحديث وإلغاء…
الفصل (9) حماية الأمن الوطني
المادة 22
إجراءات إيقاف الاستثمارات الأجنبية
1. للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة -بما يشمل لجنة الفحص بشأن الاستثمارات الأجنبية المهددة للأمن الوطني- قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل، وخلال تلك…
المادة 23
إشعار المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف
تُشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف، وله التظلم من ذلك حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة. ---
الفصل (10) معالجة شكاوى المستثمر
المادة 24
استقبال الشكاوى
1. تنشئ الوزارة نظامًا لتلقي شكاوى المستثمر، وتحدد آليته بالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك بشأن الشكاوى من القرارات والإجراءات التي تؤثر على أنشطته الاستثمارية، ومنها: أ…
المادة 25
إجراءات الشكاوى
1. يقدم المستثمر شكواه للوزارة مرفقًا بها جميع المستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الشكوى، ويشمل ذلك ما يلي: أ- ملخصًا بالوقائع والأحداث ذات الصلة بالشكوى. ب- معلومات…
المادة 26
القرارات بشأن الشكاوى
1. تقدم الوزارة توصياتها بشأن الشكوى إلى أطراف الشكوى خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ قبول الشكوى، وتبلّغ المستثمر بذلك. 2. تبلغ الوزارة المستثمر بالقرار الصادر حيال…
الفصل (11) المخالفات
المادة 27
رصد المخالفات وضبطها
1. للوزير أو من يفوضه -بهدف تطبيق إجراءات ضبط المخالفات- أن يُصدر قراراً بتسمية من يراه مناسباً للقيام بأعمال الضبط وفق دليل تصدره الوزارة لذلك. 2. للوزارة صلاحية ضبط…
المادة 28
إزالة المخالفة غير الجسيمة
على المخالف إزالة المخالفة غير الجسيمة خلال المدة التي تحددها الوزارة، على ألّا تقل عن (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بإزالة المخالفة، ويمكن للمخالف التقدم بطلب تمديد…
المادة 29
المخالفات غير الجسيمة
تعد الوزارة وتنشر قائمة بالمخالفات غير الجسيمة في دليل المستثمر.
المادة 30
المخالفات الجسيمة
تعد ممارسة أي من الآتي مخالفة جسيمة لأحكام النظام واللائحة: أ- ممارسة استثمارٍ دون تسجيله. ب- ممارسة الاستثمار لأنشطة مستثناة دون الحصول على موافقة، أو بعد انتهائها أو…
المادة 31
تشكيل اللجنة
1. يصدر الوزير قرارًا يحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة ورئيسها ومكافأتهم، وله أن يعين أميناً لها -يرتبط برئيسها- وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة…
المادة 32
عمل اللجنة
1. تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها بالوزارة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الالكترونية. 2. تكون…
المادة 33
التمثيل أمام اللجنة
يكون التمثيل أمام اللجنة وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
المادة 34
تحديد العقوبة
1. تحدد اللجنة العقوبة خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة محضر المخالفة إليها، ولها تمديد ذلك إلى مدة أخرى مماثلة. 2. تحدد اللجنة العقوبة بالأغلبية، وللعضو المتحفظ…
المادة 35
التبليغ بقرار العقوبة
تبلغ الوزارة المستثمر بقرار العقوبة بحسب الوسيلة التي تعتمدها لذلك. ---
الفصل (12) أحكام ختامية
المادة 36
دليل المستثمر
1. للوزير -بقرار منه- أو من يفوضه إصدار دليل المستثمر، وينشر دليل المستثمر وأي تحديث يطرأ عليه في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. 2. تعد الوزارة قائمة بالخدمات التي…
المادة 37
سريان اللائحة
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.