1. للوزير -بقرار منه- أو من يفوضه إصدار دليل المستثمر، وينشر دليل المستثمر وأي تحديث يطرأ عليه في الموقع الإلكتروني…
الفصل (12) أحكام ختامية
الفصل (12) أحكام ختامية
1. للوزير -بقرار منه- أو من يفوضه إصدار دليل المستثمر، وينشر دليل المستثمر وأي تحديث يطرأ عليه في الموقع الإلكتروني…
لديك حساب؟ دخول