تعد ممارسة أي من الآتي مخالفة جسيمة لأحكام النظام واللائحة:
أ- ممارسة استثمارٍ دون تسجيله.
ب- ممارسة الاستثمار لأنشطة…
الفصل (11) المخالفات
تعد ممارسة أي من الآتي مخالفة جسيمة لأحكام النظام واللائحة:
أ- ممارسة استثمارٍ دون تسجيله.
ب- ممارسة الاستثمار لأنشطة…
لديك حساب؟ دخول