1. يتقدم المستثمر الأجنبي إلى الوزارة بطلب الموافقة على أي تغيير في ملكية استثماره لنشاط مقيد، ويلتزم بالإجراءات المحددة…
الفصل (7) الأنشطة المستثناة
الفصل (7) الأنشطة المستثناة
1. يتقدم المستثمر الأجنبي إلى الوزارة بطلب الموافقة على أي تغيير في ملكية استثماره لنشاط مقيد، ويلتزم بالإجراءات المحددة…
لديك حساب؟ دخول