تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نظام مطاحن إنتاج الدقيق
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
29
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام مطاحن إنتاج الدقيق. 2- المؤسسة: المؤسسة العامة للحبوب. 3- المجلس…
المادة الثانية
تنشأ المطاحن أو تشغل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقا للإجراءات النظامية.
المادة الثالثة
يشترط لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها؛ الحصول على ترخيص من المؤسسة يصدر بقرار من المجلس.
المادة الرابعة
يصدر المجلس الترخيص بإنشاء المطاحن أو تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
تفرض المؤسسة مقابلا ماليا على إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله، ويحدد المجلس مقدار المقابل المالي، وتبين اللوائح تصنيف التراخيص، وأنواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط إصدار…
المادة السادسة
على المؤسسة في حالة عدم تجديد الترخيص اتخاذ ما يلزم لضمان تأمين حاجة السوق من الدقيق.
المادة السابعة
لا يجوز لشركات المطاحن التنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة من المجلس، وتبين اللوائح ضوابط وشروط التنازل عن الترخيص.
المادة الثامنة
يجوز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا للشروط التي تبينها اللوائح.
المادة التاسعة
لا يجوز لشركات المطاحن استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفقا للشروط التي تبينها اللوائح.
المادة العاشرة
دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء: أ تراقب المؤسسة جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الأسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة…
المادة الحادية عشرة
تحدد أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن وفقا للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المؤسسة.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاصات وزارة التجارة والاستثمار تراقب المؤسسة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب كذلك أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من…
المادة الثالثة عشرة
للرئيس في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع أسعار موحدة للدقيق وفقا للسياسة التسعيرية إلى حين انتهاء…
المادة الرابعة عشرة
يحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، على أن يراعى ما يلي: 1-تحصيل المؤسسة…
المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المنافسة: 1- تلتزم شركات المطاحن بالآتي: أ- الحصول على موافقة المجلس قبل أي عملية اندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها أو…
المادة السادسة عشرة
تلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن، ومعايير الإنتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها المؤسسة وفقا لما تبينه اللوائح.
المادة السابعة عشرة
تتلقى المؤسسة الشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن أو منتجاتها والمتعلقة بمخالفة أحكام النظام أو اللوائح، وتحيلها بعد التحقيق إلى اللجنة.
المادة الثامنة عشرة
تلتزم شركات المطاحن بتقديم ما تطلبه المؤسسة من معلومات، وعلى المؤسسة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا وفقا لما تقضي به الأنظمة.
المادة التاسعة عشرة
يتولى مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط.
المادة العشرون
للمفتش دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات المطاحن لأجل التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، وله كذلك سحب عينات من…
المادة الحادية والعشرون
لمفتشي المؤسسة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المخالفات والشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن بموجب أحكام النظام واللوائح.
المادة الثانية والعشرون
على المفتش تحرير المحاضر اللازمة لإثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن، وله سلطة التحقيق، والادعاء أمام اللجنة، وفقا لما تبينه اللوائح.
المادة الثالثة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح بواحدة من العقوبات الآتية: أ الإنذار. ب تعليق النشاط أو جزء منه…
المادة الرابعة والعشرون
يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة -الذي أصبح نهائيا- النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامته، فإن لم…
المادة الخامسة والعشرون
في حالة تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يعاقب المخالف بضعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.
المادة السادسة والعشرون
تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بقرار يصدر من اللجنة وفقا لأحكام النظام أو اللوائح.
المادة السابعة والعشرون
1- تكون في المؤسسة -بقرار من المجلس- لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص من منسوبي المؤسسة أو من غيرهم، على أن يكون من…
المادة الثامنة والعشرون
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة التاسعة والعشرون
يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.