النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المفتش تحرير المحاضر اللازمة لإثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن، وله سلطة التحقيق، والادعاء أمام اللجنة، وفقا لما تبينه اللوائح.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المفتش تحرير المحاضر اللازمة لإثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن، وله سلطة التحقيق، والادعاء أمام اللجنة، وفقا لما تبينه اللوائح.