النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام.السابقةالمادة السابعة والعشرونالتاليةالمادة التاسعة والعشرون