النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.تنشأ المطاحن أو تشغل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقا للإجراءات النظامية.السابقةالمادة الأولىالتاليةالمادة الثالثة