تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
المادة الأولى
ملغى
يحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/ 12/ 1405هـ إلى مدينة علمية تسمى ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).
المادة الثانية
ملغى
يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إداريا برئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع لها في…
المادة الثالثة
ملغى
تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال، بما يتناسب مع متطلبات…
المادة الرابعة
معدّل
يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي:
المادة الخامسة
ملغى
الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المهيمنة على شئون المدينة وتصريف أمورها، ولها أن تتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام…
المادة السادسة
ملغى
تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند…
المادة السابعة
معدّل
يكون للمدينة رئيس يعين بأمر ملكي ، كما يكون له نائب أو أكثر يعين بقرار من مجلس الوزراء
المادة الثامنة
ملغى
رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة في حدود ما يقضي به هذا النظام وما تقرره الهيئة العليا،ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام…
المادة التاسعة
ملغى
أ - تسري على منسوبي المدينة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام. ب - وفي كل…
المادة العاشرة
ملغى
يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من: 1…
المادة الحادية عشر
ملغى
تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشر
ملغى
يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريرا سنويا عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيدا لرفعهما إلى…
المادة الثالثة عشرة
ملغى
يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقا لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.
المادة الرابعة عشرة
ملغى
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي…
المادة الخامسة عشرة
ملغى
أ - تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقا لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/ 12/ 1397هـ لرئيس المدينة حتى تصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم…
المادة السادسة عشرة
ملغى
تعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصا لنشاطها العلمي.
المادة السابعة عشرة
ملغى
يلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/ 12/ 1405هـ.
المادة الثامنة عشرة
ملغى
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.