تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)