يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريرا سنويا عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على…السابقةالمادة الحادية عشر (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)