يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي:- رئيس مجلس الوزراءرئيسا| - نائب رئيس مجلس الوزراء | نائبا…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)