جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام حماية الطفل
نظام حماية الطفل
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
26
مادة
الفصل الأول
التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
المادة الأولى
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسان لم…
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل…
المادة الثالثة
يعد إيذاء أو إهمالا تعرض الطفل لأي مما يأتي: 1 - إبقاؤه دون سند عائلي. 2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها. 3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية…
المادة الرابعة
يعد الطفل معرضا لخطر الانحراف في أي مما يأتي: 1 - ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع. 2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته. 3 - اعتياده على الهرب من البيت أو…
الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
المادة الخامسة
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
المادة السادسة
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
المادة السابعة
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته. 2…
الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
المادة الثامنة
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال…
المادة التاسعة
يحظر استغلال الطفل جنسيا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
المادة العاشرة
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
المادة الحادية عشرة
1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها. 2 - يحظر استيراد وبيع…
المادة الثانية عشرة
معدّل
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو…
المادة الثالثة عشرة
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
المادة الرابعة عشرة
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
المادة الخامسة عشرة
معدّل
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من…
المادة السادسة عشرة
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق…
المادة السابعة عشرة
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
المادة الثامنة عشرة
على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي: 1 - القيام بدور بناء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته…
المادة التاسعة عشرة
معدّل
على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
المادة العشرون
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة…
المادة الحادية والعشرون
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حماية أفضل للطفل ينص…
الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
المادة الثانية والعشرون
1 - على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورا. 2 - على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من…
المادة الثالثة والعشرون
معدّل
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام…
المادة الثالثة والعشرون مكرر
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، و تنص على الآتي: 1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد…
المادة الرابعة والعشرون
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة…
المادة الخامسة والعشرون
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.