يعد إيذاء أو إهمالا تعرض الطفل لأي مما يأتي:
1 - إبقاؤه دون سند عائلي.
2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم…
الفصل الأول ‹ التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
يعد إيذاء أو إهمالا تعرض الطفل لأي مما يأتي:
1 - إبقاؤه دون سند عائلي.
2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم…
لديك حساب؟ دخول