تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

المادة الثانية عشرة

يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل…