يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة…
الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة…
لديك حساب؟ دخول