تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
34
مادة
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1/1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من…
المادة الثانية
2 /1- يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة…
المادة الثالثة
3 /1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي: 3 / 1 / 1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي. 3 / 1 / 2- مخططات…
المادة الرابعة
يجوز للمجلس الوزاري أن يستثني بعض الاختراعات من قابلية الحصول على براءة متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة…
المادة الخامسة
5 / 1 / 1 - يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماسا بمنح البراءة ويكون مصحوبا بالرسوم المالية…
المادة السادسة
إذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه أن يعين وكيلا معتمدا ومقيما في إحدى دول مجلس التعاون لممارسة الأعمال المخولة له من مقدم الطلب أمام المكتب.
المادة السابعة
7 /1 يجوز أن يتضمن طلب البراءة الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في أي دولة أو مكتب إقليمي، وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم…
المادة الثامنة
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد مستندات الطلب أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات على الطلب.
المادة التاسعة
إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يقوم المكتب بتسجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم فحصه شكليا، ثم يقوم المكتب بفحصه موضوعيا أو إحالته إلى إحدى…
المادة العاشرة
إذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاما فللمكتب أن يطلب من مقدم الطلب إجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك.…
المادة الحادية عشرة
إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة في هذا النظام ولوائحه يصدر المكتب قرارا بمنح البراءة ويتم قيدها بالسجل وإشهارها كما يتم منح الوثيقة لصاحب…
المادة الثانية عشرة
12 /1 - تعطي براءة الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع، ويعتبر استغلالا للاختراع إذا كان موضوع البراءة منتجا صناعته واستخدامه واستيراده وبيعه وعرضه للبيع، وإذا كان…
المادة الثالثة عشرة
على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال…
المادة الرابعة عشرة
لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع على الآتي: 14 /1 - الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي. 14 /2 - استعمال موضوع البراءة في وسائل النقل التي تدخل أقاليم دول المجلس…
المادة الخامسة عشرة
مدة حماية البراءة عشرون سنة تحتسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة.
المادة السادسة عشرة
يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي في موعد…
المادة السابعة عشرة
17 /1 - يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة 12 /1 أو بعضها، ويتعين أن يكون…
المادة الثامنة عشرة
يخضع عقد الترخيص باستغلال البراءة أو التصرف فيها لرقابة المكتب، وللمكتب أن يطلب من أطراف العقد تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في البراءة وما للعقد من أثر سلبي…
المادة التاسعة عشرة
19 /1 - إذا لم يستغل مالك البراءة الاختراع المشمول بالبراءة على الإطلاق أو استغله على وجه غير كاف طبقا للمادة الثالثة عشرة جاز لمجلس الإدارة منح ترخيص إجباري وفق الشروط…
المادة العشرون
20 /1 - لا يترتب على قرار منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى أو حرمان مالك البراءة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخرى باستغلاله. 20 /2 - يجوز…
المادة الحادية والعشرون
إذا كان استغلال اختراع ينطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهميه اقتصادية كبرى، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لمجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في المادتين…
المادة الثانية والعشرون
يتم إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات التالية: 22 /1 - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة…
المادة الثالثة والعشرون
23 /1- تنتقل بالميراث ملكية البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض. 23 /2 - يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلبا…
المادة الرابعة والعشرون
يجوز التظلم أمام اللجنة من أي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار أو شهره حسب الأحوال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة أمام اللجنة…
المادة الخامسة والعشرون
يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام الجهة المختصة وفقا لما هو متبع في دولة المقر، ويفصل في ذلك طبقا لأحكام هذا النظام ولأنظمتها المتعلقة ببراءات الاختراع على الترتيب وإلا…
المادة السادسة والعشرون
تنظر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي على البراءة أو احتمال حدوثه، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقا لأحكام هذا النظام…
المادة السابعة والعشرون
27 /1 - يعد المكتب سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقا لأحكام هذا النظام ولوائحه. 27 / 2 - يصدر المكتب نشرة رسمية تنشر فيها كل الإشهارات المنصوص عليها في…
المادة الثامنة والعشرون
يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي: 28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية. 28 /2…
المادة التاسعة والعشرون
لا يجوز لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المكتب تقديم طلبات بأسمائهم خلال مدة عملهم، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في…
المادة الثلاثون
يحصل المكتب رسوما مالية من المستفيدين في الحالات التالية: 1 - طلب براءة الاختراع. 2 - منح البراءة ونشرها. 3 - الرسوم السنوية. 4 - التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة. 5…
المادة الحادية والثلاثون
لا تسري الحماية على المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقرة (4) من المادة (65) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة…
المادة الثانية والثلاثون
يصدر المجلس الوزاري اللوائح المتعلقة بهذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون
تفسير واقتراح تعديل هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد التنسيق مع لجنة التعاون العلمي والتقني ولجنة التعاون الصناعي.
المادة الرابعة والثلاثون
يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من نشره ونشر اللائحة التنفيذية.