3 /1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
3 / 1 / 1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.
3 / 1 / 2- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب.
3 / 1 / 3 - النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.
3 / 1 / 4 - طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
3 /2 - لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية.