يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي:
28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء…
يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي:
28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء…
لديك حساب؟ دخول