يخضع عقد الترخيص باستغلال البراءة أو التصرف فيها لرقابة المكتب، وللمكتب أن يطلب من أطراف العقد تعديله بما…السابقةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)