تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
37
مادة
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات…
المادة الثالثة
1- تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنها من تدابير على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقا لأحكام النظام واللائحة. 2- للمحافظ عند…
الفصل الثاني: الجهات التنفيذية
المادة الرابعة
1- تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية…
الفصل الثالث: التدابير النهائية
المادة الخامسة
1- يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناء على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير…
المادة السادسة
1- يكون تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الإغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضررا بالصناعة المحلية، ويكون تطبيق التدابير…
المادة السابعة
1- تفرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة أو من تاريخ نتيجة آخر…
المادة الثامنة
1- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. 2- للمستورد استرداد فرق رسوم مكافحة…
الفصل الرابع: التدابير المؤقتة
المادة التاسعة
1- يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحة إغراق وتدابير تعويضية مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات بناء على تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية الذي أظهر نتائج…
المادة العاشرة
1- عند التوصل إلى نتائج نهائية إيجابية أن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت بضرر مادي بالصناعة المحلية، أو أن الزيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم…
المادة الحادية عشرة
1- لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة إلا بعد مرور (ستين) يوما على الأقل من تاريخ بدء التحقيق. ولا يجوز أن يستمر فرض تدابير مكافحة الإغراق…
الفصل الخامس: الشكاوى والتحقيقات والمراجعات
المادة الثانية عشرة
1- للصناعة المحلية -أو من ينوب عنها- التقدم بشكوى وفق نموذج تعده الإدارة لغرض إجراء التحقيقات. 2- لأي من الأطراف المعنية -أو من ينوب عنه- التقدم بطلبات المراجعة وفق…
الفصل السادس: مكافحة التحايل
المادة الثالثة عشرة
1- للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائية لتفرض…
المادة الرابعة عشرة
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مصدر أو منتج بأي من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية- الآتية: 1…
المادة الخامسة عشرة
1- تقوم الهيئة بإجراء مراجعة مكافحة التحايل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف معني -أو من ينوب عنه- أو طلب مقدم من إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر أدلة كافية…
الفصل السابع: فرض وتحصيل التدابير والإعلان العام
المادة السادسة عشرة
1- تفرض التدابير المؤقتة والنهائية بناء على قرار من الرئيس يتضمن المعلومات الخاصة بالمنتج الخاضع للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند أو البنود الجمركية التي يتم استيراد…
المادة السابعة عشرة
1- تطبق وتحصل التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة بناء على النظام من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الواردات الموجهة إلى المملكة، وتحصل هذه التدابير بشكل مستقل…
المادة الثامنة عشرة
1- لأغراض إجراء التحقيقات، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو عند الحاجة، وبناء على طلب من الهيئة- بتطبيق آلية…
الفصل الثامن: المصلحة العامة
المادة التاسعة عشرة
1- يعلن أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم خلال الفترة التي تحددها اللائحة في إعلان بدء التحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية. 2- يقدم أشخاص المصلحة…
المادة العشرون
1- ترفع الهيئة إلى الرئيس معلومات المصلحة العامة -التي تلقتها بناء على هذا الفصل خلال فترة إجراء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية- مع…
المادة الحادية والعشرون
1- عند اتخاذ الرئيس قرار خفض مستوى التدابير بناء على اعتبارات المصلحة العامة خلافا للنتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، تقوم…
الفصل التاسع: سرية المعلومات
المادة الثانية والعشرون
1- تلتزم الهيئة وجميع المشاركين والمطلعين على التحقيقات -بمن فيهم أعضاء المجلس والموظفون والمتعاقدون وممثلو الهيئة - بالمحافظة على المعلومات السرية المتصلة بالتحقيقات…
المادة الثالثة والعشرون
1- يحظر إفشاء أي من المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية من أصحاب المعلومات السرية أو بناء على حكم قضائي نهائي أو أمر ملزم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها على أن يتم…
الفصل العاشر: المراجعة القضائية
المادة الرابعة والعشرون
1- لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي، تقديم تظلم إلى الرئيس ضد قراره الصادر في شأن النتائج النهائية…
المادة الخامسة والعشرون
لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إشعارهم بقرار…
المادة السادسة والعشرون
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقا للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد القرار…
المادة السابعة والعشرون
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقا للإجراءات المطبقة في…
الفصل الحادي عشر: التحقيقات الخليجية
المادة الثامنة والعشرون
1- يحق للصناعة المحلية التقدم بشكوى المعالجات التجارية ضد منتج مستورد من مصدر ما إما بناء على النظام أو النظام الموحد، ولا يتم الجمع بين الشكاوى والتحقيقات التي تنظر في…
المادة التاسعة والعشرون
تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية، بما…
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة الثلاثون
تتولى الهيئة للدفاع عن صادرات المملكة في المعالجات التجارية؛ المهمات الآتية: 1- تمثيل المملكة في الدفاع عن صادراتها في إجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها…
المادة الحادية والثلاثون
تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية. ولها -في سبيل ذلك- التواصل بشكل مباشر مع جميع الأطراف…
المادة الثانية والثلاثون
تمتد جميع الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة في حال تزامنت نهايتها مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع وفقا للعطلات المطبقة بناء على النظام المعمول به في المملكة…
المادة الثالثة والثلاثون
1- تمثل الهيئة المملكة لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو أي جهة تسوية منازعات أخرى مناسبة عند نظر قضايا تتعلق بتدابير المعالجات التجارية التي اتخذتها المملكة أو اتخذت…
المادة الرابعة والثلاثون
1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع للتحقيق أو المراجعة. 2- لا تسترد تدابير أي من المنتجات…
المادة الخامسة والثلاثون
تسري أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في المنظمة؛ فيما لم يرد به نص في…
المادة السادسة والثلاثون
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة والثلاثون
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.