النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
الفصل الأول: الأحكام العامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.