النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحة إغراق وتدابير تعويضية مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات بناء على تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية الذي أظهر نتائج أولية إيجابية بأن واردات مغرقة أو مدعومة تسببت بضرر بالصناعة المحلية وأن تطبيق التدابير المؤقتة ضروري لمنع الضرر الواقع أثناء التحقيق وفقا لأحكام النظام واللائحة.
2- يجوز -في حالة وجود ظروف حرجة يسبب التأخير في اتخاذ إجراء حيالها حدوث أضرار من الصعب معالجتها- اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات، وذلك بناء على نتائج أولية إيجابية تعتمد على أدلة واضحة بأن زيادة الواردات قد تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.
3- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بناء على نتائج التحقيق الأولية.
4- ترد الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والوقائية المؤقتة، وتعاد الضمانات لدافعيها؛ حال التوصل إلى قرار إنهاء التحقيق دون فرض تدابير نهائية سواء بسبب المصلحة العامة أو لعدم وجود إغراق أو دعم مخصص أو لعدم وجود ضرر مادي تسببت به الواردات المغرقة أو المدعومة بالصناعة المحلية أو لعدم ثبوت أن الزيادة في الواردات تسببت بضرر جسيم أو التهديد به للصناعة المحلية.
5- يجوز قبول تعهدات سعرية للمنتج الخاضع لتحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الفترة ما بين توصل الهيئة للنتائج الأولية الإيجابية وقبل التوصل إلى النتائج النهائية. وللهيئة إنهاء أو تعليق إجراءات التحقيق الخاص بالمتعهد الذي قبلت تعهداته السعرية إلا إذا طلب المتعهد استكمال التحقيق أو وجدت الهيئة ضرورة لذلك.