النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي.
2- للمستورد استرداد فرق رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة إذا ثبت من خلال بيانات المستورد والمصدر -بناء على مراجعة فرق الرسوم وفق أحكام اللائحة- أن حجم الرسوم المدفوعة فعليا من قبل المستورد أكبر من هامش الإغراق المحدد على المنتجات المعنية التي استوردها خلال فترة المراجعة.
3- لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق وتدابير تعويضية على المنتج نفسه للمصدر نفسه لمعالجة مزدوجة لحالة الإغراق والدعم المرتبط بالتصدير نفسها.