جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام السوق المالية
نظام السوق المالية
ساري
68
مادة
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني الموضحة لها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : المملكة : المملكة العربية السعودية . الهيئة: هيئة السوق المالية. المجلس…
المادة الثانية
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القابلة…
المادة الثالثة
لا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها…
المادة الرابعة
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات…
المادة الخامسة
معدّل
أ - تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي : 1 - تنظيم السوق المالية وتطويرها…
المادة السادسة
معدّل
أ - تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : 1 - وضع…
المادة السابعة
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي تعيين…
المادة الثامنة
يجب على كل من يصبح موظفا لدى الهيئة، أو عضوا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت…
المادة التاسعة
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما يحظر…
المادة العاشرة
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت…
المادة الحادية عشرة
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع منفردا أو…
المادة الثانية عشرة
أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها. ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس، أو…
المادة الثالثة عشرة
معدّل
أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية : 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2…
المادة الرابعة عشرة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تقدم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية، ويتم تحويل الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا…
المادة الخامسة عشرة
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة…
المادة السادسة عشرة
يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يوما من انتهاء السنة.
المادة السابعة عشرة
تعد أي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عن أي جزء من هذه المعلومات حسب ما يراه المجلس ضروريا لحماية المستثمرين.
المادة الثامنة عشرة
على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة التاسعة عشرة
تحدد اللوائح الداخلية الصادرة وفقا لهذا النظام القواعد والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني…
المادة العشرون
معدّل
أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى ( السوق المالية السعودية ) وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقا لأحكام هذا النظام. وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة…
المادة العشرون مكرر
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، ونصت المادة على الآتي: "أ- تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها…
المادة الحادية والعشرون
معدّل
يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كل لصالح عميله، وتثبت بموجب قيود تدون في سجلات السوق، وفق أحكام الفصل الرابع من هذا…
المادة الثانية والعشرون
معدّل
أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق. ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون…
المادة الثالثة والعشرون
معدّل
أ - يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق بما في ذلك الأمور الآتية : 1 - شروط إدراج وتداول الأوراق المالية. 2 - الحد الأدنى لرؤوس أموال…
المادة الرابعة والعشرون
يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلا لما يقدمه لهم من خدمات.
المادة الخامسة والعشرون
معدّل
أ - تنشئ الهيئة لجنة تسمى ( لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق…
المادة السادسة والعشرون
معدّل
أ - ينشئ مجلس إدارة السوق إدارة تسمى ( مركز إيداع الأوراق المالية ) تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة…
المادة السابعة والعشرون
معدّل
أ - يتم تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتسوية ومقاصة أثمان تلك الأوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز. ويتعين تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في…
المادة الثامنة والعشرون
معدّل
يحظر على موظفي المركز، والسوق، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي…
المادة التاسعة والعشرون
معدّل
يضع مجلس إدارة السوق، بموافقة مجلس الهيئة، التعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز، بما في ذلك وضع معايير السلوك المهني التي تطبق على مدير المركز وموظفيه، وذلك لضمان…
المادة الثلاثون
معدّل
يجوز أن يتقاضى المركز مقابلا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز.
المادة الحادية والثلاثون
معدّل
يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب…
المادة الثانية والثلاثون
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق…
المادة الثالثة والثلاثون
معدّل
أ - تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة الحادية والثلاثين خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها…
المادة الرابعة والثلاثون
معدّل
على الوسيط ووكيل الوسيط التقيد بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء.
المادة الخامسة والثلاثون
معدّل
للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كون هذا الشخص أو شخص آخر خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها…
المادة السادسة والثلاثون
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيا بذلك، طبقا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
المادة السابعة والثلاثون
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
المادة الثامنة والثلاثون
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
المادة التاسعة والثلاثون
أ - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة. ب - تؤول إلى…
المادة الأربعون
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها. ب - لا…
المادة الحادية والأربعون
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة…
المادة الثانية والأربعون
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفا كافيا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته…
المادة الثالثة والأربعون
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها. ب - يجب…
المادة الرابعة والأربعون
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا احتوت…
المادة الخامسة والأربعون
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنص…
المادة السادسة والأربعون
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة مالية…
المادة السابعة والأربعون
يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول…
المادة الثامنة والأربعون
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها…
المادة التاسعة والأربعون
أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك…
المادة الخمسون
أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية…
المادة الحادية والخمسون
تقوم الهيئة بإصدار قواعد تنظيم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.
المادة الثانية والخمسون
تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيد للأسهم وعمليات العرض المقيد للأسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي : أ - الشراء المقيد…
المادة الثالثة والخمسون
تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيد وعمليات عرض الأسهم المقيد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي : أ - تعديل النسب المنصوص…
المادة الرابعة والخمسون
عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (50%) خمسين…
المادة الخامسة والخمسون
معدّل
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى…
المادة السادسة والخمسون
أ - يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح ببيانات…
المادة السابعة والخمسون
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر…
المادة الثامنة والخمسون
معدّل
لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه…
المادة التاسعة والخمسون
معدّل
أ - إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح…
المادة الستون
معدّل
أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما : 1…
المادة الحادية والستون
معدّل
أ - يترتب على عدم التزام الوسيط أو وكيل الوسيط المرخص له بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء تعرضه لإجراءات تأديبية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في لوائح…
المادة الثانية والستون
معدّل
أ - للمجلس أن يصدر قرارا يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف، أو يفرض بمقتضاه قيودا على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها، أو يعلق ممارسته…
المادة الثالثة والستون
معدّل
يجوز تعليق ترخيص الوسيط أو وكيل الوسيط بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد للوسيط وجود أو إذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة اثني عشر شهرا.
المادة الرابعة والستون
معدّل
يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة، وذلك بأن يدفع للهيئة مبلغا لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي…
المادة الخامسة والستون
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة والستون
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يوما من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
المادة السابعة والستون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره.