يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية :
أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة…
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية :
أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة…
لديك حساب؟ دخول