يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي إقامة الدعوى أمام…السابقةالمادة الثالثة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)