أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية…السابقةالمادة الرابعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)