تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام السجل التجاري
نظام السجل التجاري
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
29
مادة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة…
المادة 2
الثانية: الأهداف
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في…
المادة 3
الثالثة: السجل التجاري
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
المادة 4
الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات…
الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
المادة 5
الخامسة: الالتزام بالقيد
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
المادة 6
السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط…
المادة 7
السابعة: إجراءات تقديم الطلب
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد…
المادة 8
الثامنة: طريقة تقديم الطلب
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيا.
المادة 9
التاسعة: قيد أنشطة مختلفة
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة 10
العاشرة: التحديث في السجل التجاري
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدثها خلال (خمسة عشر) يوما من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
المادة 11
الحادية عشرة: التأكيد السنوي
يجب على التاجر أن يقدم سنويا إلى المسجل تأكيدا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة 12
الثانية عشرة: المسؤولية عن صحة البيانات
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
المادة 13
الثالثة عشرة: الشطب الاختياري
مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقا لما تحدده…
المادة 14
الرابعة عشرة: الشطب الوجوبي
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية: 1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. 2- انتهاء التصفية بناء على نظام الشركات أو نظام…
المادة 15
الخامسة عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري
1- يعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه. 2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار…
الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
المادة 16
السادسة عشرة: عرض بيانات القيد
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة 17
السابعة عشرة: حجية بيانات القيد
تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يقيد أو يحدث. ومع ذلك، يجوز لذي…
المادة 18
الثامنة عشرة: الاطلاع على بيانات القيد
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل…
المادة 19
التاسعة عشرة: تصحيح الأخطاء
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب…
المادة 20
العشرون: قيد الأحكام النهائية
تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور أي منها: 1- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن…
الفصل الخامس: المخالفات
المادة 21
الحادية والعشرون: بيان المخالفات
1- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال: أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري. ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام…
المادة 22
الثانية والعشرون: ضبط المخالفات
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في…
المادة 23
الثالثة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات
تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية…
المادة 24
الرابعة والعشرون: الإجراءات البديلة
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلا عنها- أيا من الآتي…
المادة 25
الخامسة والعشرون: التظلم على القرارات
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة 26
السادسة والعشرون: إسناد المهمات
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
المادة 27
السابعة والعشرون: المقابل المالي
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لأحكام النظام.
المادة 28
الثامنة والعشرون: إصدار اللائحة
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة 29
التاسعة والعشرون: نفاذ النظام
يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.