1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه…
الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه…
لديك حساب؟ دخول