1- يعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.
2- يتعين على المسجل، قبل…
الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
1- يعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.
2- يتعين على المسجل، قبل…
لديك حساب؟ دخول