النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.
2- للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.
2- للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.