جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الثروة الحيوانية
هذا النظام ملغى.
نظام الثروة الحيوانية
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
21
مادة
المادة الأولى
ملغى
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - الثروة الحيوانية : جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور الأليفة…
المادة الثانية
ملغى
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي : 1 - حماية الثروة الحيوانية في المملكة من الأمراض الوبائية والمعدية والأخطار الناجمة عن التلوث البيئي. 2 - ضمان الرعاية والتغذية والتربية…
المادة الثالثة
ملغى
تتولى الوزارة مسؤولية الإشراف العام على رعاية الثروة الحيوانية وصحتها، والعمل على حمايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى، ووضع الخطط والبرامج، وتقديم الخدمات…
المادة الرابعة
ملغى
تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها - بالتعاون مع الوزارة، وفقا لما يأتي : 1 - تقديم أي معلومات أو تسهيلات تساعد الوزارة…
المادة الخامسة
ملغى
يقوم رؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية المعتمدة في الخارج بتبليغ الوزارة - من خلال القنوات الرسمية وفي أسرع وقت ممكن - بما يتوافر لهم من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة…
المادة السادسة
ملغى
تمنح الوزارة التراخيص اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية ، وتتولى الإشراف عليها وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة السابعة
ملغى
تمنح الوزارة التراخيص اللازمة للعيادات والمختبرات البيطرية، وتتولى الإشراف عليها وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة
ملغى
يجوز بقرار من الوزير إلزام مالكي الثروة الحيوانية بما يأتي : 1 - التسجيل الجبري لكل أنواع الثروة الحيوانية أو بعضها. 2 - تحصين بعض أنواع الثروة الحيوانية بالوسيلة…
المادة التاسعة
ملغى
لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية الا بعد موافقة الوزارة.
المادة العاشرة
ملغى
يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عند الاشتباه في اصابتها بأي مرض معد أو وبائي القيام بما يأتي : 1 - عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف…
المادة الحادية عشرة
ملغى
تقوم الوزارة عند اكتشاف أي مرض وبائي أو معد للثروة الحيوانية أو مرض مشترك بينها وبين الإنسان، بما يأتي : 1 - إبلاغ وزارة الصحة إذا كان المرض مشتركا بين الإنسان والثروة…
المادة الثانية عشرة
ملغى
لا يجوز التصرف بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية مصاب بأي مرض معد أو وبائي أو مخلفاته أو منتجاته أو الأدوات المستخدمة في رعايته إلا تحت إشراف الوزارة ووفقا لما تحدده…
المادة الثالثة عشرة
ملغى
إذا أصيب أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية بمرض وبائي أو معد قد يشكل خطرا على الإنسان أو الثروة الحيوانية ، فعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص منه أو منتجاته أو…
المادة الرابعة عشرة
ملغى
تقوم الوزارة بتسجيل اللقاحات والأمصال البيطرية والهرمونات والمواد البيولوجية والإضافات العلفية، ومراقبة استخداماتها، وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة عشرة
ملغى
في حالة قيام الوزارة بذبح أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحلية مصاب بمرض معد أو وبائي، يجب تعويض مالكي الثروة الحيوانية المذبوحة بما لا يقل عن (50%) من القيمة…
المادة السادسة عشرة
ملغى
يشكل الوزير لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المناسبة الواردة في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، ويراعى ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن…
المادة السابعة عشرة
ملغى
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية…
المادة الثامنة عشرة
ملغى
إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب توقيع عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على خمسمائة ألف ريال أو إلغاء الترخيص، فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لإحالته الى ديوان…
المادة التاسعة عشرة
معدّل
يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة، ولا يوقف تنفيذ عقوبة وقف الترخيص بمزاولة النشاط - التظلم من…
المادة العشرون
ملغى
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية والعشرون
ملغى
ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.