تقوم الوزارة عند اكتشاف أي مرض وبائي أو معد للثروة الحيوانية أو مرض مشترك بينها وبين الإنسان، بما يأتي :
1 - إبلاغ وزارة الصحة إذا كان المرض مشتركا بين الإنسان والثروة الحيوانية.
2 - تحديد المناطق الموبوءة وإعلانها.
3 - حظر تحرك الثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها من المناطق الموبوءة وإليها، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
4 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة المرض.
5 - الإعلان في حالة القضاء على المرض عن خلو المناطق الموبوءة من المرض ورفع الحظر.