لا يجوز التصرف بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية مصاب بأي…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)