يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ…السابقةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العشرون (تُفتح بحساب مجاني)