جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الإحصاء
نظام الإحصاء
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
22
مادة
المادة الأولى
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الإحصاء. اللائحة: اللائحة…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تنظيم العمل الإحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في المملكة وتعميق أثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، وتنظيم الأدوار بين الهيئة…
المادة الثالثة
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، وفقا للمبادئ الأساسية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والمعايير المهنية المتبعة والمعترف بها…
المادة الرابعة
1- للهيئة، في سبيل المحافظة على مستوى عال من جودة الإحصاءات الرسمية، التحقق من صحة البيانات أو المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية، ومطابقة…
المادة الخامسة
1- على الجهات العامة، عند قيامها بإحصاءات أو إجراء أي مسح متعلق باختصاصاتها، التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والأساليب…
المادة السادسة
1- تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطا رئيسا. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات والمقابل…
المادة السابعة
1- تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقا لما يأتي: أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء. ب- تعداد…
المادة الثامنة
1- للهيئة اختيار مصادر البيانات أو المعلومات بناء على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة…
المادة التاسعة
1- تعد الهيئة تقويما لإصدار الإحصاءات الرسمية توضح فيه التواريخ والأوقات المقررة لإصدارها، وتتولى تحديثه -عند الاقتضاء- ونشره والإعلان عنه للجميع. 2- تنشر الهيئة…
المادة العاشرة
على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي: 1- إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي. 2- تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية. 3…
المادة الحادية عشرة
تعد البيانات والمعلومات التي جمعت لأغراض إحصائية سرية، ولا يجوز إطلاع أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد عليها، ولا إبلاغهم شيئا منها، ولا استخدامها في غير الأغراض…
المادة الثانية عشرة
1- للأغراض الإحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بعد إجراء تعديلات عليها تضمن عدم وضوح البيانات الفردية أو…
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، للهيئة القيام بالآتي: 1- الاستعانة بالجهات العامة؛ لمساعدتها في جمع البيانات والمعلومات أو تنفيذ بعض أعمالها، وذلك وفقا…
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز لأي فرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من أجل إجراء مسح، أو الحصول على بيانات أو معلومات من أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد، بالمخالفة…
المادة الخامسة عشرة
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- إنذار كتابي. 2- غرامة لا تتجاوز…
المادة السادسة عشرة
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.
المادة السابعة عشرة
1- تكون بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم -على الأقل- مستشار نظامي، وآخر من ذوي الاختصاص الإحصائي؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام…
المادة الثامنة عشرة
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة الحق في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة.
المادة التاسعة عشرة
يصدر المجلس ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية. وعلى من يمارس العمل الإحصائي أو يقدم الخدمات الإحصائية الالتزام به.
المادة العشرون
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الحادية والعشرون
يحل النظام محل نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379هـ، ونظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ…
المادة الثانية والعشرون
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.