1- للهيئة، في سبيل المحافظة على مستوى عال من جودة الإحصاءات الرسمية، التحقق من صحة البيانات أو المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية، ومطابقة البيانات الفردية، لأغراض إحصائية فقط.
2- على الهيئة توثيق المصادر والأساليب المستخدمة في عملية إعداد الإحصاءات.