1- تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطا رئيسا.…السابقةالمادة الخامسةالتاليةالمادة السابعة