1- تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقا لما يأتي:أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات.…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)