تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الهيئة: هيئة النقل العام. المجلس…
المادة الثانية
معدّل
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.
المادة الثالثة
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الرابعة
معدّل
تهدف الهيئة إلى تنظيم خدمات النقل العام، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في…
المادة الخامسة
معدّل
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقا لأحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 1…
المادة السابعة
معدّل
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته…
المادة الثامنة
للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها…
المادة التاسعة
معدّل
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير.
المادة العاشرة
يتولى الرئيس الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة…
المادة الحادية عشرة
1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح التي تمنحها.…
المادة الثانية عشرة
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
المادة الثالثة عشرة
معدّل
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ…
المادة الثالثة عشرة مكرر
- أضيفت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ، لتكون بالنص الآتي: " يخضع منسوبو الهيئة -عدا الرئيس- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات…
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات…
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.